الشيخ محمد باقر الإيرواني

118

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

والجواب : انّ هذه الطريقة وإن كانت ممكنة إلّا أنّه لا يمكن حمل الحديث عليها لأنّ ظاهر الحديث انّ الشيء الذي لا يعلم هو المرفوع لا غيره حيث قيل رفع ما لا يعلمون ، فنفس الذي لا يعلم هو المرفوع لا انّ الذي لا يعلم شيء والمرفوع شيء آخر ، وواضح انّه على هذه الطريقة يكون المرفوع غير الذي لا يعلم ، فالمرفوع هو الحكم المجعول بينما الذي لا يعلم هو الجعل والتشريع . إذن لازم إرادة الرفع الحقيقي اختصاص الأحكام الواقعية بحالة العلم ، والاختصاص بالطريقة الأولى مستحيل وبالطريقة الثانية وإن كان ممكنا إلّا أنّه خلاف ظاهر الحديث « 1 » . قوله ص 47 س 13 : لو تمّ : أي لو تمّت دلالة دليل وجوب الاحتياط على وجوب الاحتياط . قوله ص 47 س 15 : إذ كثيرا ما يتّفق . . . : التعبير الوارد في التقرير أوضح وهو : انّه لو أريد الرفع الواقعي فلا يمكن إثبات ما هو المطلوب ، إذ في موارد الشبهات نعلم عادة بأنّه لو ثبت الحكم الواقعي في حقّ العالم فهو ثابت في حقّ الجاهل أيضا جزما للقطع بعدم إناطته بالعلم به .

--> ( 1 ) ويوجد جواب ثالث أوضح وأخصر من الجوابين السابقين وهو أن يقال إنّ لازم إرادة الرفع الواقعي اختصاص الأحكام بحالة العلم ، والاختصاص باطل لأنّه مخالف لضرورة الاشتراك ، فنفس ما دلّ على اشتراك الأحكام واقعا بين العالم والجاهل يثبت أنّ المراد من الرفع هو الرفع الظاهري دون الواقعي وإلّا يلزم بقاء الحديث بلا مورد ، أو بتعبير آخر يلزم انحصار مورده بالجهر والاخفات والقصر والتمام ، وهو كما ترى . ولا حاجة إلى تطويل المناقشة بالشكل الذي ذكره قدّس سرّه .