الشيخ محمد باقر الإيرواني

110

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الأولى ولكن المهم من هذه الجهات هي الجهة الأولى وهي تصوير كيفية الرفع . قوله ص 44 س 8 : بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم . . . : فما كان من المناسب وقوعه موضوعا للحكم ترتفع موضوعيّته للحكم ، وما كان من المناسب وقوعه متعلّقا للحكم ترتفع متعلقيّته . وقد تقدّم سابقا الفرق بين المتعلّق والموضوع . قوله ص 44 س 11 : وروح ذلك رفع الحكم : أي انّ مرجع رفع موضوعية شرب الخمر الخطائي لحكم من الأحكام في عالم التشريع ليس إلّا إلى رفع الحكم . قوله ص 45 س 1 : فيكون على وزان : أي انّ حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث يكون أشبه بحديث « لا ربا بين الوالد وولده » . وهكذا اسم « يكون » في بقية الأسطر هو حديث الرفع . قوله ص 45 س 11 : كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني . وإنّما ذكر هذا الاحتمال - ولم يذكر الاحتمال الثالث - لا لخصوصية فيه بل من باب المثالية ولذا أضاف قدّس سرّه كلمة « مثلا » . قوله ص 45 س 13 : صادر بما هو شارع : هذا البيان لم يذكر لإثبات خصوص العناية التي يقتضيها الاحتمال الثاني بل لإثبات العناية التي يقتضيها الاحتمال الثالث أيضا . قوله ص 45 س 13 : وبما هو إنشاء : هذا أشبه بعطف التفسير لقوله : « بما هو شارع » . قوله ص 46 س 10 : بالاحتمال الثاني : ذكر الاحتمال الثاني من باب المثال