الشيخ محمد باقر الإيرواني

476

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 414 س 7 كما تقدم : اي في مبحث الضد العام حيث ذكرنا فيه ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام . قوله ص 415 س 3 ومن الواضح : لعل الأوجه التعبير هكذا : إذ من الواضح . . . الخ . وتوضيح العبارة : انه كما لا يمكن الامر بالضد الخاص وهو الصلاة مع النهي عن الصلاة كذلك لا يمكن الامر بالصلاة مع الامر بترك الصلاة لاستحالة الامر بالنقيضين . قوله ص 415 س 14 وبيانه ان العلة . . . الخ : هذا إشارة إلى المقدمة الأولى . قوله ص 416 س 1 ومن هنا . . . الخ : هذا إشارة إلى المقدمة الثانية . قوله ص 416 س 9 وعلى هذا الأساس : هذا شروع في الجواب بعد الفراغ من المقدمتين . قوله ص 416 س 10 إذا لاحظنا الصلاة . . . الخ : المفروض هنا ان الإزالة هي المانع ، وهو غير مهم . قوله ص 416 س 15 لا حالة منتظرة : اي لا بدّ وأن تكون الصلاة حاصلة ولا تكون الإزالة متحققة . قوله ص 417 س 7 وعدم امكان . . . الخ : عطف تفسير على « التمانع » . قوله ص 417 س 8 كما في الضدين : اي كما في السواد والبياض مثلا . قوله ص 417 س 9 بهذا المعنى : هذا متعلق بالمتمانعين . اي ان المتمانعين - بمعنى المتنافرين في الوجود فقط - متى ما تم المقتضي لأحدهما . . . الخ . قوله ص 417 س 11 في وجود أحد . . . الخ : اي يؤثر في وجود أحدهما ونفي الآخر في رتبة واحدة من دون ان يكون عدم أحدهما متقدما وعلة لوجود