الشيخ محمد باقر الإيرواني
410
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 392 س 4 في هذه الحالة : اي حالة استيعاب العذر . قوله ص 392 س 5 مع بقاء جزء آخر مهم : واما إذا كان الجزء المتبقى ضئيلا فلا يأمر المولى بالقضاء بل بأداء الوظيفة الاضطرارية داخل الوقت فقط . قوله ص 392 س 11 من لسان دليل . . . الخ : كما في لسان « التيمم أحد الطهورين » أو « يكفيك عشر سنين » فان لسانهما ظاهر في وفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء . قوله ص 392 س 12 واطلاقه : كما في قوله « فتيمّموا صعيدا طيبا » ، فان مقتضى اطلاقه وعدم تقييده بوجوب القضاء عدم وجوبه . قوله ص 392 س 14 ابتداء وانتهاء : المراد من الابتداء حالة العذر ومن الانتهاء حالة ما بعد ارتفاعه . دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء : قوله ص 393 س 1 قد تؤدي الحجة إلى تطبيق . . . الخ : تمام الحديث السابق كان عن الأوامر الاضطرارية ، واما الأوامر الظاهرية فنذكر لها مثالين : أ - إذا دلت الامارة على وجوب الظهر مثلا ثم اتضح الخلاف وان الواجب واقعا هو الجمعة . وفي هذا المثال يوجد حكم ظاهري وهو حجية الامارة قد سار المكلف على طبقه ثم اتضح مخالفته للواقع . ب - إذا شهد الثقة بطهارة الثوب فصلى فيه المكلف ثم اتضحت نجاسته واقعا . وفي هذين المثالين نسأل : هل الوظيفة الظاهرية التي اتى بها المكلف تجزي عن الوظيفة الواقعية أو لا ؟ قد يقال نعم تقتضي الاجزاء لان الشارع المقدس