الشيخ محمد باقر الإيرواني

394

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وفيه : ان تعلق الامر بالصلاة لا يدل على محبوبيتها إذ لعل وجه ذلك هو كونها مقدمة للغرض المحبوب من دون أن تكون محبوبة بنفسها . قوله ص 382 س 9 والايجاب : عطف تفسير على « الجعل » . قوله ص 383 س 1 كما تقدم في محله : اي في الحلقة الثانية ص 14 وهذه الحلقة ص 22 . قوله ص 383 س 5 كما مر : في هذه الحلقة ص 373 . حدود الواجب الغيري : قوله ص 383 س 14 وفي حالة التسليم بالواجب الغيري . . . الخ : هناك بحث أصولي يقول لو ثبت ان مقدمة الواجب واجبة أو لا أقل محبوبة فهل الواجب مطلق المقدمة سواء كانت موصلة - اي حصل بعدها ذو المقدمة - أم لا أو ان الواجب هو خصوص الموصلة ، فالسفر إلى الحج مثلا هل هو واجب وان لم يحصل بعده الحج أو ان الواجب هو خصوص السفر الحاصل بعده الحج ؟ اختار صاحب الفصول والسيد الخوئي والسيد الشهيد ان الواجب هو خصوص الموصلة بينما ذهب الآخوند إلى أن الواجب مطلق المقدمة . وذكر الآخوند انا لو أردنا التعرف على أن الواجب هو مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة فعلينا ان نبحث هذه النقطة وهي : ان الغرض من وجوب المقدمة هل هو التمكن من الاتيان بذي المقدمة أو حصول ذي المقدمة ؟ فإن كان الغرض هو التمكن فلازم ذلك وجوب مطلق المقدمة إذ مطلق المقدمة يوجب حصول التمكن من ذي المقدمة ، وان كان الغرض هو حصول ذي المقدمة فاللازم وجوب خصوص الموصلة . ثم أضاف قدّس سره ان الصحيح من هذين