الشيخ محمد باقر الإيرواني
390
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
فالنسبة بين الصلاة والوضوء ليست هي نفس الوضوء بل غيره . وان كان المقصود ان التقييد شيء مغاير للقيد خارجا وليس نفسه إلّا ان حصول القيد هو مقدمة لحصول التقييد فهذا شيء ، صحيح إلّا انه لا يلزم منه كون الامر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد وانما يلزم منه تعلق امر مقدمي غيري بالقيد باعتبار انه مقدمه لحصول التقييد ، وهذا لا ينفع الميرزا لأنه يريد الحصول على وجوب نفسي للوضوء حتى يكون مانعا من تعلق الوجوب الغيري به . قوله ص 379 س 10 ويقال في مقابل ذلك : هذا عدل لقوله : « وقد يقال بالتعميم » . قوله ص 380 س 3 من خلال ذلك : اي من خلال اجتماعهما . قوله ص 380 س 6 كما يقال : التعبير بقوله « كما يقال » يدل على تضعيف هذا الرأي وهو كون الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي ، والوجه في ضعفه على ما سيأتي ص 382 من الحلقة ان الوجوب فعل اختياري للشارع يحصل بسبب تشريعه وجعله ولا يعقل تولد وجوب من وجوب ، فان الوجوب لا يقبل الولادة . قوله ص 380 س 10 من قبل : بكسر القاف وفتح الباء . قوله ص 380 س 11 على ما تقدم : اي ص 335 من الحلقة . قوله ص 380 س 11 لأنه من : الصواب : لأنه اما . قوله ص 380 س 12 أو معه : الترديد بقوله « معلول للوجوب النفسي أو معه » إشارة إلى الاحتمالين المتقدم ذكرهما ص 370 حيث ذكر قدّس سره ان التعبير عن الوجوب الغيري بالتبعي اما باعتبار انه معلول للوجوب النفسي أو باعتبار ان هناك ملاكا واحدا ينشئ المولى بسببه الوجوب النفسي أولا وبالذات