الشيخ محمد باقر الإيرواني
379
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
المعارضة لا تتحقق الا بين التكاليف النفسية ، ودليل حرمة القتل بعد ضم الملازمة اليه يصير مقتضيا لحرمة القتل حرمة نفسية ولحرمة الصلاة حرمة غيرية وبذلك يعارض دليل وجوب الصلاة فدليل وجوب الصلاة يقول الصلاة واجبة ودليل حرمة القتل يقول الصلاة محرمة . هذا كله لو قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته ، واما بناء على انكار ذلك فلا يتحقق التعارض بل التزاحم ، إذ الصلاة لا تصير محرمة وواجبة ليلزم التعارض بل هي واجبة فقط غاية الأمر بما ان القتل محرم - والمفروض عدم امكان امتثال هذين الحكمين - فيتحقق التزاحم بينهما ويقدم الأهم . وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام وقد قيدت عبارة الكتاب هذه الثمرة بما إذا كان الواجب أهم من الحرام . وفي وجه التقييد المذكور خفاء . وقد يقال في بيانه بان ملاك الحرام إذا كان هو الأهم فلا يمكن الامر بالصلاة لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروط بعصيان حرمة القتل ، اما انه لا يمكن الامر بها بنحو مطلق فواضح ، إذ كيف يقال يحرم القتل مطلقا وتجب الصلاة مطلقا ، ما هذا إلّا امر بالضدين ، واما انه لا يمكن الامر بها بشرط عصيان حرمة القتل فلأن فرض مخالفة الحرمة معناه تحقق قتل الولد ، ولازم تحقق القتل تحقق الصلاة ، ومعه يكون الامر بالصلاة امرا بتحصيل الحاصل . وهذا بخلاف ما إذا كان الواجب هو الأهم فإنه يمكن ثبوت الحرمة مشروطة بعدم الصلاة ، إذ مخالفة الواجب التي هي بعبارة أخرى ترك الصلاة لا تلازم امتثال حرمة القتل حتى