الشيخ محمد باقر الإيرواني
363
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
واحد فلا يلزم عند مخالفتها تعدد العقاب . والجواب : انه فرض على الاتجاه الثالث كون الوجوب الصادر من الشارع واحدا وهو الوجوب المتعلق بالجامع بيد ان هذا الوجوب الواحد المنصب على الجامع يسري إلى الافراد ، ومعه فيكون القول برجوع الوجوبات المشروطة المتعددة إلى الوجوب الواحد المتعلق بالجامع وجيها ، واما على الاتجاه الأول فلم يفرض كون الوجوب الصادر من الشارع واحدا متعلقا بالجامع بل فرض العكس حيث فرض ان الصادر ابتداء متعدد ومتعلق بالافراد تعلقا مشروطا من دون ان يكون في البداية واحدا متعلقا بالجامع حتى يقال برجوع الوجوبات المشروطة المتعددة المتعلقة بالافراد إلى ذلك الوجوب الواحد المتعلق بالجامع . قوله ص 367 س 14 بالنحو المذكور : اي سريانا مشروطا . قوله ص 367 س 15 وعليه : اي على الاتجاه الثاني . قوله ص 368 س 9 بلا موجب : اي بعد جعل الوجوب على الجامع . قوله ص 368 س 13 لأن الكلام هنا : اي في هذا الافتراض الذي نتكلم فيه حيث افترضنا ان السراية الحاصلة ثابتة في مرحلة الشوق والإرادة دون مرحلة نفس الوجوب والحكم . قوله ص 368 س 14 عن المبادئ التكوينية : وهي الشوق والإرادة . قوله ص 368 س 14 وهذه الملازمة : اي الملازمة بين حب الجامع والشوق اليه وبين الشوق إلى افراده شوقا مشروطا . قوله ص 369 س 8 اي في ثبوته : اي ان الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه معناه بعبارة أخرى هو الشك في ثبوت وجوب الصوم عند الاتيان بالعتق الذي يحتمل كونه بديلا عن الصوم .