الشيخ محمد باقر الإيرواني
352
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
السقوط ناشئا من امر يرجع إلى المولى بحيث يكون عليه بيانه فهنا لا يحكم العقل بالاشتغال بل بالبراءة ، ومقامنا من القبيل الثاني حيث إن احتمال عدم سقوط الوجوب ناشئ من احتمال دخالة قصد الامتثال في الملاك ومثل هذا يجب على المولى بيانه ، إذ دخالة قصد الامتثال في الملاك وعدمها امر يرجع إلى المولى وعليه بيانه ، وقد أشار قدّس سره لهذا المطلب في مباحث الدليل اللفظي ج 2 س 106 . قوله ص 365 س 9 وعدم الدليل : اي وعدم امكان التمسك بالاطلاق اللفظي من جهة عدم كون المولى في مقام البيان مثلا ، إذ مع امكان التمسك به لا تصل المرحلة إلى الأصل العملي . قوله ص 365 س 12 ومجرى لأصالة الاشتغال : عطف على كلمة « مجرى » السابقة قبل ثلاثة أسطر .