الشيخ محمد باقر الإيرواني

263

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

بالمرض في أصل ثبوتها وببعدية الطعام في ترتبها من دون فرق بين كون استعمال الدواء قد اراده الطبيب أو اراده نفس المريض . قوله ص 330 س 9 في المرحلة الثانية : لو كان ( قدس سره ) يعبر هكذا : « وشروط الاتصاف تكون شروطا في المرحلة الثانية اي لنفس الإرادة » لكان أوضح . قوله ص 330 س 13 فالانسان لا يريد . . . الخ : عدم وضع هذا رأس السطر أولى فإنه متصل بسابقة . ثم إن هذا مثال للإرادة التكوينية ، واما ما يذكره بقوله « ولا يريد من مأموره . . . الخ » فهو مثال للإرادة التشريعية ، وقوله « كذلك » : اي مريضا . قوله ص 330 س 15 أو لمن يوجهه : وهو الطبيب ، فإنه الذي يوجّه المريض . قوله ص 331 س 4 ومتعلقة . . . الخ : اي هي فعلية بيد انها متعلقة بالمقيد اي الحصة الخاصة وهي الدواء المقيد بما بعد الطعام . قوله ص 331 س 5 نحو ايجاد القيد نفسه : اي نحو ايجاد الطعام أو بتعبير أدق بعدية الطعام . قوله ص 331 س 8 بل بوجودها التقديري اللحاظي : فان المريض يريد استعمال الدواء عند اعتقاد كونه مريضا وتخليه لذلك سواء كان مريضا حقا أم لا فلو لم يقدّر المرض - اي لم يلحظه ولم يعتقده - لما أراد استعمال الدواء حتى لو كان مريضا واقعا . قوله ص 331 س 8 لان الإرادة معلولة : اي والنكتة فيما ذكرناه واضحة ، فان الانسان انما يريد الدواء عند اعتقاده بمرضه وعند اعتقاده بوجود المصلحة في