الشيخ محمد باقر الإيرواني
255
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قاعدة امكان الوجوب المشروط : قوله ص 329 س 1 للوجوب ثلاث مراحل . . . الخ : يراد في هذا المبحث اثبات امكان تقيد الوجوب ببعض الشروط فوجوب الحج يعقل اشتراطه بالاستطاعة ووجوب الصلاة يعقل اشتراطه بالزوال وهكذا وجوب بقية الواجبات في مقابل من انكر امكان ذلك كالشيخ الأنصاري حيث اختار استحالة ذلك وان التكليف دائما هو مطلق ولا يمكن ان يكون مشروطا ، فوجوب الحج مطلق وثابت حتى قبل حصول الاستطاعة وانما المقيد بالاستطاعة هو الواجب - اي الحج - فمفاد دليل وجوب الحج على هذا هكذا : الحج المقيّد بالاستطاعة واجب . ونفس الشيء يقال في صلاة الظهر مثلا ، فان مفاد دليلها هكذا : صلاة الظهر المقيدة بالزوال واجبة ، فالوجوب ثابت في جميع الأوقات وحتى قبل الزوال وانما المقيد بالزوال هو الصلاة « 1 » وهكذا في صوم شهر رمضان يكون وجوب الصوم ثابت قبل دخول شهر رمضان والمقيد بذلك هو الصوم لا وجوبه فيكون مفاد دليل وجوب الصوم : الصوم المقيد بدخول شهر رمضان واجب . وباختصار : هذا الرأي يرى أن الوجوب مطلق وان المشروط هو الواجب « 2 » .
--> ( 1 ) وعلى ضوء هذا يمكن للمكلّف قصد الوجوب عند اتيانه بالوضوء حتى قبل الزوال . كما أنه بناء على هذا ينحل الاشكال القائل كيف يجب على المجنب في شهر رمضان الاغتسال قبل الفجر مع أنه لا وجوب للصوم قبل الفجر حتى يجب الغسل ؟ ان هذا مندفع بناء على عدم تقيد الوجوب بالفجر . ( 2 ) وبناء على هذا يكون الواجب المشروط في نظر الشيخ الأعظم عين الواجب المعلق ، -