الشيخ محمد باقر الإيرواني
245
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
القائلة باستحالة الأمر الترتبي . قوله ص 322 س 9 فحيث امر : الصواب : فحيث لا امر . ما هو الضد ؟ قوله ص 322 س 11 عرفنا ان الأمر بشيء . . . الخ : تقدم ان كل تكليفين يوجد بين متعلقيهما تضاد - كأزل وصل فان متعلقيهما وهما الصلاة والإزالة بينهما تضاد - فلا تعارض بينهما ما دام الترتب ممكنا ، اي ما دام كل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بواجب أهم أو مساو . هذا ولكن يوجد موردان لا تعقل فيهما فكرة الترتب هما : 1 - مورد التناقض ، فالصلاة وعدمها « 1 » متناقضان لا يعقل فيهما الترتب ، فلا يمكن ان يقال صل فإن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها ، انه غير معقول ، إذ عند عدم امتثال صل يكون ترك الصلاة متحققا ومع تحققه لا يمكن الأمر به لأنه لا يعد وعن كونه امرا بتحصيل الحاصل . وان شئت قلت : عند عدم امتثال صل لا يمكن الأمر بترك الصلاة لا امرا مطلقا ولا امرا مشروطا ، اما انه لا يمكن الأمر به امرا مطلقا - بمعنى ان يقال صل واترك الصلاة - فلأنه امر بالجمع بين الضدين وهو غير معقول ، واما انه لا يمكن الأمر به مشروطا بعدم امتثال صل فلأنه امر بتحصيل الحاصل . اذن كلما كان بين الشيئين تناقض فلا يمكن الأمر بهما بنحو الترتب ، ولو تعلق الامر بهما كان بين الامرين تعارض . 2 - مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والاخفات فلا يمكن ان يقال
--> ( 1 ) ويعبر عن مثل عدم الصلاة بالضد العام أو النقيض .