الشيخ محمد باقر الإيرواني
223
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 309 س 4 وهو ان التكليف : الواو زائدة . والصواب : هو ان . . . الخ . قوله ص 309 س 10 والوجوب المجعول أيضا : عطف تفسير للخطاب . وقوله « أيضا » : اي كما لا ينافي العقاب . والمراد من الاطلاق هو شمول العقاب للعاجز وعدم اختصاصه بالقادر . الجامع بين المقدور وغيره : قوله ص 309 س 15 ما تقدم حتى الآن . . . الخ : تقدم ان القدرة شرط في التكليف فهو لا يتعلق بشيء إلّا إذا كان مقدورا ، وهاهنا ثلاث صور لا بدّ من الالتفات إليها : 1 - أن تكون جميع حصص المتعلّق غير مقدورة ، ومثله لا اشكال في عدم امكان تعلّق التكليف به . 2 - أن تكون بعض الحصص مقدورة دون بعض ، وفي مثله ان كان التكليف متعلقا بالشيء بنحو الاطلاق الشمولي « 1 » فائضا يكون - التكليف - مستحيلا لأن معنى الاطلاق الشمولي تعلق التكليف بجميع الحصص ، والمفروض ان بعضها غير مقدور . 3 - وان كان متعلقا بالشيء بنحو الاطلاق البدلي كما لو قيل : سافر - وكان للسفر حصتان إحداهما مقدورة دون الأخرى - بنحو الاطلاق البدلي لا الشمولي ، اي كان المطلوب حصة واحدة من السفر لا كلتا حصتيه ، فقد وقع
--> ( 1 ) حينما يقال : ان اطلاق « أكرم العالم » شمولي فالمراد دلالته على وجوب اكرام جميع افراد العالم ، وحينما يقال إن اطلاق « أكرم عالما » بدلي فالمراد دلالته على وجوب اكرام فرد واحد من افراد العالم .