الشيخ محمد باقر الإيرواني

217

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

التقييد به واضح فإنه لا يحصل الشوق لشيء لمجرد وجود المصلحة فيه واقعا بل لا بدّ من العلم بوجودها ، فالمريض إذا لم يعلم بمرضه لا يشتاق لاستعمال الدواء . وهذا معنى ما يقال من أن المصلحة بوجودها العلمي توجب الشوق لا بوجودها الواقعي . قوله ص 304 س 2 كذلك : اي كشرط فيهما . قوله ص 304 س 5 بصورة مجردة : اي مجردة عن داعي التحريك بان كانت متمحضة لابراز المصلحة والشوق . قوله ص 304 س 7 وقد يوجه . . . الخ : هذا دفع لمحذور اللغوية المشار اليه سابقا . قوله ص 304 س 8 على الاطلاق : اي حتى في حق العاجز ، وقوله « في حق الجميع » اي حتى في حق العاجز . قوله ص 304 س 10 انما هو بسبب الإدانة : اي لا يصح التحريك الا في مورد يمكن فيه العقاب لو لم يتحرك فيه المكلّف . قوله ص 304 س 11 وحكم العقل بالمسئولية : عطف تفسير للادانة . قوله ص 304 س 17 والقدرة انما تتحقق : هذا إشارة إلى ما أوضحناه تحت عنوان « ما المقصود من القدرة » . قوله ص 305 س 2 كذلك : اي تكوينا . قوله ص 305 س 3 ولم يقع : الصواب : ولا يقع . قوله ص 305 س 13 الذي هو مفاد الدليل : صفة لجعل الحكم . قوله ص 305 س 13 باطلاق الدليل : انما عبر بكلمة ( اطلاق ) باعتبار ان ثبوت أصل الوجوب في حق القادر معلوم ، وانما يراد التمسك باطلاقه لاثبات