الشيخ محمد باقر الإيرواني
207
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ثم إنه بعد الفراغ من هذه النقاط الثمان يقع الكلام في مقامين : أ - ما هي القضايا التي يحكم بها العقل ؟ فهل يحكم باشتراط القدرة في التكليف ؟ وهل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ؟ وهل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده ؟ وهكذا . ويمكن تسمية ذلك بالبحث عن صغريات الدليل العقلي . ب - إذا فرض حكم العقل مثلا باشتراط القدرة في التكليف فهل حكم العقل هذا حجة أو لا ؟ ويمكن تسمية ذلك بالبحث الكبروي . قوله ص 299 س 13 من قبيل المثال الأول لها : اي للقضايا الشرطية ، والمراد من المثال الأول ما أشير له آخر ص 298 بقوله ( قدس سره ) : من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته . قوله ص 299 س 14 من قبيل المثال الثاني لها : اي ان قبح الفعل يستلزم حرمته . قوله ص 300 س 5 وكذلك تعتبر : أوضحنا سابقا وجه التعبير بكلمة ( كذلك ) . قوله ص 300 س 13 والبرهنة عليها : عطف تفسير لقوله : « اثبات قضية عقلية تركيبية » . قوله ص 301 س 2 مثلا : اي ذكر هذين الاتجاهين للوجوب التخييري هو من باب المثال ، وإلّا فهناك اتجاهات أخرى . قوله ص 301 س 4 ودوران . . . الخ : عطف تفسير على ( الشك ) . قوله ص 301 س 9 قضايا عقلية تركيبية : كان من المناسب ان يقال : أو قضايا تحليلية .