الشيخ محمد باقر الإيرواني

125

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

رأي الامام عليه السّلام على تقدير ثبوت الملازمة عند الشخص المنقول اليه « 1 » . قوله ص 252 س 9 وشروطها : هذا عطف تفسير لسابقه ، اي ان المقصود في المرحلة الثانية تحديد دائرة الحجية ، وبكلمة أخرى شروط الحجية ، وان شرط الحجية هل هو الوثاقة أو العدالة . قوله ص 253 ص 7 بالتعارض والتساقط : اي في مادة الاجتماع ، وهي خبر الثقة غير العادل التي هي محل النزاع والكلام . قوله ص 253 س 8 لان التعليل بالجهالة : وهكذا التعليل بالندم يشهد بذلك ، فان العاقل لا يندم إذا اخذ بخبر الفاسق ما دام ثقة وانما يندم لو اخذ بخبر غير الثقة . قوله ص 253 س 12 وهل يسقط . . الخ : هذا إشارة إلى النقطة الثانية من النقاط الثلاث المتقدمة . والمراد من الأمارة الظنية النوعية مثل الشهرة الفتوائية فإنها تورث الظن غالبا . قوله ص 254 س 2 في الحلقة السابقة : ص 201 . قوله ص 254 س 3 ولا شك في أن أدلة . . الخ : إشارة إلى النقطة الثالثة من النقاط الثلاث المتقدمة . قوله ص 254 س 12 ومن اجل ذلك : اي عدم حجية الخبر الحدسي . قوله ص 255 س 2 في مثل ذلك : اي في نقل الاتفاق كما إذا كان ينقل

--> ( 1 ) ينبغي الالتفات إلى أن الاجماع على نحوين : محصل ومنقول ، فالمحصل هو الاجماع الذي يحصله المجتهد بنفسه بتتبعه دون ان ينقل له . والمنقول هو ما ينقله الغير له . والحديث عن المحصل تقدم في مبحث وسائل الاثبات الوجداني ص 210 من الحلقة ، وهنا يتحدث قدّس سرّه عن الاجماع المنقول . وعليه فقد وقع فصل بين البحثين ولم يجمعا في مكان واحد .