الشيخ محمد باقر الإيرواني

120

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 249 س 10 بتكاليف شرعية : اي وجوبية وتحريمية ، واما الاحكام الترخيصية وهي الإباحة وأخواها فالعلم الاجمالي بها لا يكون منجزا ، ولذا اقتصر قدّس سرّه على التكاليف الشرعية التي هي الواجبات والمحرمات . قوله ص 249 س 11 في مجموع الشبهات : اي في مجموع الوقائع التي فرضنا انها ألف . قوله ص 249 س 14 لا قطعي وجداني : اي ان الطريق القطعي على قسمين : ا - قطعي وجداني وهو كالخبر المتواتر . ب - قطعي تعبدي وهو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته . قوله ص 250 س 1 ان الاحتياط بالموافقة القطعية : اي ان الاحتياط الذي يحصل بواسطة الموافقة القطعية للعلم الاجمالي . قوله ص 250 س 13 والثاني ترجيح : المناسب ان لا يذكر هذا رأس السطر . قوله ص 251 س 4 بعض الامارات الشائعة : كخبر الثقة ، فإنه من الامارات الشائعة ويفي بمعظم الاحكام . قوله ص 251 س 11 عن المرتبة العليا من الاحتياط : وهي الاحتياط في مجموع الوقائع الألف . قوله ص 251 س 11 بالقدر الذي : اي لا انه نرفع اليد عن الاحتياط رأسا . قوله ص 251 س 14 وأين هذا من حجية الظن : اي ان هذا وان كان اخذا بالظن لكنه لا يستلزم حجية الظن ، فنحن نأخذ بالظن الوجوبي من باب انه