الشيخ محمد باقر الإيرواني

110

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

هذا العلم الكبير علم اجمالي صغير دائرته خصوص اخبار الثقات ، ففي نفس الوقت الذي نشير فيه إلى جميع اخبار الوسائل ونقول انا نعلم بصدور ( 10 ) منها يمكن ان نشير إلى خصوص اخبار الثقات ونقول انا نعلم بصدور ( 10 ) منها ، ومع ثبوت العلمين المذكورين نقول إن العلم الكبير منحل بواسطة العلم الصغير ، ومع الانحلال يكون العلم المنجز هو الصغير دون الكبير . ووجه الانحلال ما تقدم في الحلقة الثانية ص 370 من انحلال كل علم كبير بالصغير متى ما توفر شرطان : ا - كون الصغير بعض أطراف الكبير . ب - كون المعلوم في الكبير لا يزيد على المعلوم في الصغير . وكلا هذين الشرطين متوفر في المقام . اما الأول فلأن اخبار الثقات هي قسم من مجموع اخبار الوسائل . واما الثاني فلأن المعلوم صدوره من بين مجموع اخبار الوسائل لا يزيد على المعلوم صدوره من بين اخبار الثقات . الجواب الحلّي [ بالاعتراض بالشكل الأول ] قوله ص 247 س 5 الثاني جواب حلي . . . الخ : واما الجواب الحلي - وقد أشار له الشيخ الأعظم في رسائله - فهو : ا - ان الدليل المذكور لا يثبت وجوب العمل بالخبر الدال على الإباحة وانما يثبت وجوب العمل بالخبر الدال على الوجوب أو الحرمة مع أن المقصود من حجية الخبر كونه حجة سواء كان دالا على التكليف - كالوجوب أو الحرمة - أو على الإباحة . والوجه في عدم اثبات هذا الدليل لوجوب العمل بالخبر الدال على الإباحة ان الدليل المذكور يقتضي وجوب العمل بخبر الثقة من باب العلم