الشيخ محمد باقر الإيرواني

95

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

فحيث ان الامارة لا تثبت طهارة مقابل الطهارة الواقعية وانما هي ترشد إليها غاية الأمر قد تصيبها وقد تخطأها - فلا تتوسع دائرة الشرطية حتى تقع الصلاة صحيحة ، بل يكون الشرط منحصرا بالطهارة الواقعية فيلزم البطلان « 1 » . قوله ص 39 س 12 الجارية في الشبهات الموضوعية : اختار العلمان الاجزاء في خصوص الأصول العملية المثبتة للموضوع أو بتعبير آخر المثبتة للشرط « 2 » ، اما إذا كان الأصل جاريا في الحكم أو بتعبير آخر في الشبهة الحكمية فلا يحكم بالاجزاء ، فلو شكّ في بقاء وجوب الجمعة في زماننا هذا فاستصحب الوجوب وادّيت الجمعة ثم انكشف وجوب الظهر واقعا فلا اجزاء بل يلزم الاتيان بالظهر . قوله ص 40 س 7 ليس جعل الحكم المماثل : اي المماثل لما تقوله الامارة فإذا كانت تخبر عن طهارة الثوب فلا تثبت طهارة ظاهرية مماثلة للطهارة التي تخبر عنها . قوله ص 40 س 10 هذا محرز : اي بل يقول هذا طاهر واقعا وان طهارته الواقعية ثابتة . قوله ص 40 س 15 وسيأتي بعض الحديث عنه : وذلك ص 395 ، ولكن سيتضح هناك انه قدّس سرّه يحيل الجواب على مبحث التعارض ، وإذا رجعنا إلى مبحث التعارض لم نجد من أوله إلى آخره

--> ( 1 ) يأتي توضيح هذا التفصيل ثانية عند شرح ص 395 تحت عنوان الامر الظاهري يجزي في بعض الصور عند علمين . ( 2 ) ويعبر عن الأصول المذكورة بالأصول الموضوعية أو الجارية في الشبهة الموضوعية لأنها تجري عند الشك في الموضوع وهو الشرط كالطهارة .