الشيخ محمد باقر الإيرواني
477
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
يجب صومها ، إذ لو قيل « صم » من دون التقييد بكونه إلى الليل فهم السامع من ذلك ان الصوم واجب لما بعد الليل بما في ذلك الساعات الثلاث ، فلأجل دفع هذا التوهم يذكر التقييد بالليل . وعلى هذا يكون للتقييد بالغاية مفهوم ولكن على مستوى السالبة الجزئية دفعا لمحذور اللغوية ، اي يفهم ان قسما من ساعات ما بعد الليل لا يجب صومها ولا يفهم ثبوت المفهوم على مستوى السالبة الكلية وانه لا يجب صوم ما بعد الليل ابدا . قوله ص 178 س 4 بالنحو الذي يستدعي . . . الخ : وهو التوقف . قوله ص 178 س 6 فمسلك المحقق العراقي : القائل بان الركن الأول ثابت جزما . وقد تقدم هذا ص 167 من الحلقة . قوله ص 178 س 8 والمدلول لذلك الخطاب : عطف تفسير على شخص الحكم المجعول . ثم إن المدلول للخطاب هو شخص الحكم واما الطبيعي فهو مدلول للاطلاق وقرينة الحكمة . قوله ص 178 س 13 جعل الشارع وجوب الصوم المغيى : المناسب : جعل الشارع وجوبا للصوم . . . الخ كما سيأتي منه قدّس سرّه ص 179 س 13 من الحلقة .