الشيخ محمد باقر الإيرواني
466
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
طبيعي الحكم ، ومن الواضح ان هذا لا يستوجب المجازية إذ أقصى ما يستوجبه استعمال الهيئة في شخص الحكم هو تقييد اطلاق مفاد الهيئة . وواضح ان تقييد الاطلاق لا يلزم منه المجازية . اذن السيد الشهيد وفّق بين الوجدانين ، اي بين وجدان تبادر التوقف من الشرطية ووجدان عدم المجازية في موارد العلة البديلة خلافا للآخوند حيث انكر الوجدان الأول لأجل الوجدان الثاني ولم يمكنه التوفيق بينهما بالشكل الذي ذكرناه ، فأنكر لأجل ذلك ثبوت المفهوم للشرطية . قوله ص 167 س 10 اصطدمت الدعوى . . . الخ : هذا متصل بالسطر السابق . ووضعه أول السطر خطأ مطبعي . قوله ص 167 س 14 المدعي : الصواب : المدّعى . قوله ص 168 س 3 افراد اللزوم : لعل الأنسب التعبير ب « فردي اللزوم » . قوله ص 168 س 8 وكون الشرط علة تامة : اى لا جزء علة . ثم إن هذه الجملة عطف تفسير لقوله « تفرعه عنه ثبوتا » . قوله ص 168 س 9 والكلام : عطف تفسير على « الاثبات » . وهكذا عطف « الواقع » على « الثبوت » تفسيري . قوله ص 168 س 17 أو دخالة : عطف على « كونه » . قوله ص 169 س 2 إذ ليس من الأحوال . . . الخ : هذا يصلح تعليلا لنفي الاحتمال الأول اي وجود علة مضادة بطبيعتها للشرط ، ولا يصلح تعليلا لنفي الاحتمال الثاني اي وجود علة ثانية يكون عدم الشرط دخيلا في عليتها ، بل المناسب تعليله بالشكل الذي ذكرناه سابقا .