الشيخ محمد باقر الإيرواني

449

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وضع الشرطية للتوقف اصطلح عليه بالطريق لاستفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري فان المدلول التصوري هو المدلول الوضعي . اذن على ضوء تعبيرات السيد الشهيد يمكننا ان نقول هكذا : ان الطريق لاثبات المفهوم تارة يكون على مستوى المدلول التصوري وأخرى على مستوى المدلول التصديقي . اما على مستوى المدلول التصوري فبالامكان الحصول على المفهوم فيما إذا ثبت ان نكتة التوقف قد اخذت في المدلول التصوري المعبر عنه بالمدلول الوضعي . واما على مستوى المدلول التصديقي فبالامكان الحصول على المفهوم فيما إذا ثبت بقرينة الحكمة ان خصوصية العلية الانحصارية قد اخذت في المراد الواقعي المعبر عنه بالمدلول التصديقي « 1 » . قوله ص 164 س 12 ولو لم يثبت كون الشرط علة . . . الخ : اعتبر المشهور وجود ملازمة بين الشرط والجزاء كما واعتبر ان يكون اللزوم بنحو العلية الانحصارية . وقد تقدم في الحلقة السابقة عدم لزوم كون الشرط علة تامة بل يكفي كونه جزء علة منحصرة . وسواء اعتبر المشهور في الشرط كونه علة منحصرة أو جزء علة منحصرة يشكل السيد الشهيد على المشهور بان الشرطية إذا كانت موضوعة للتوقف فذلك يكفي في الحصول على المفهوم وان لم يكن الشرط علة أو جزء علة منحصرة . قوله ص 164 س 13 لمجرد صدقه : الصواب لمجرد صدفة . قوله ص 164 س 15 عن معنى : وذلك المعنى هو ان ظاهر الشرطية كون المجيء هو الذي يقتضي وجوب الاكرام حتى في حالة سبق المرض عليه . قوله ص 165 س 1 المحاولة الهادفة : تأتي هذه المحاولة في الوجه الثالث

--> ( 1 ) يعسر استفادة المقصود من عبائر الكتاب في هذا المبحث . وكلمات الحلقة الثانية أوضح .