الشيخ محمد باقر الإيرواني

443

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

المفهوم قوله ص 160 س 1 لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي . . . الخ : المفاهيم متعددة فمنها مفهوم الشرط ومنها مفهوم الوصف و . . . . وقبل التحدث عن كل واحد منها بخصوصه نتحدث عن المفهوم بشكل عام وبقطع النظر عن كونه مفهوم شرط أو وصف أو غير ذلك ، فالمفهوم بشكل عام ما هو معناه ؟ والجواب : ان المفهوم هو كل حكم لازم للمنطوق ، فكل لازم للكلام الذي نطقنا به هو مفهوم . ولكن من الواضح ليس كل لازم للكلام يسمى مفهوما ، فلربما يكون عندنا أحيانا حكم لازم للمنطوق ولا يكون مفهوما ، فوجوب المقدمة لازم لوجوب ذيها ولكنه ليس مفهوما ، وحرمة الضد مدلول التزامي للامر بالواجب ولكنه ليس مفهوما ، فالمفهوم اذن هو مدلول التزامي خاص ، ولكن كيف نحدده ؟ ذكر الميرزا : ان الحكم اللازم للكلام تارة يكون لزومه واضحا بحيث لا يحتاج اثباته إلى إقامة دليل ، وأخرى لا يكون كذلك ، والمفهوم هو الأول اي هو الحكم اللازم للكلام بدرجة واضحة لا يحتاج معها إلى إقامة دليل . ويسمى في علم المنطق مثل هذا اللازم الذي يكون لزومه واضحا باللازم البين أو البين بالمعنى الأخص . اذن المفهوم في نظر الميرزا هو اللازم البين أو اللازم البين بالمعنى الأخص وهو الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل « 1 » .

--> ( 1 ) قرأنا في المنطق ان تصور الشيء إذا كان مستلزما لتصور شيء سمّي اللزوم باللزوم -