الشيخ محمد باقر الإيرواني
390
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 122 س 11 هو مدلول المادة : اي مدلول مادة الامر بالتصدق ، وهو طبيعة التصدق . قوله ص 122 س 15 يثبت اطلاقها البدلي : اي يقتضي لزوم الاتيان بالتصدق اما مرة واحدة أو مرات متعددة لا انه يقتضي كليهما ولا أحدهما بالخصوص .