الشيخ محمد باقر الإيرواني
387
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
يقصد الاخبار عنه هو علة الصدور وهو الطلب فان الطلب هو العلة الموجبة للإعادة . قوله ص 121 س 2 المصححة : صفة للملازمة . قوله ص 121 س 3 للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم : اي الاخبار عن الطلب بواسطة بيان اللازم وهو الصدور . مادة النهي وصيغته قوله ص 121 س 11 وكل ما قلناه في جانب . . . الخ : ذكرنا سابقا ان للطلب وسيلتين : ا - ما يدل عليه بالمباشرة وهو مادة الامر وصيغته . ب - ما يدل عليه لا بالمباشرة وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب . وذكرنا أيضا ان الأوامر على قسمين : مولوية وارشادية . وهذا الحديث كله يأتي في النهي أيضا ، فللنهي وسيلتان : ا - ما يدل عليه بالمباشرة وهو مادة النهي - اي كلمة النهي ومشتقاتها - وصيغته . مثال المادة : أنت منهي أو أنهاك أو اني نهيتك عن الكذب . ومثال الصيغة : لا تكذب أو لا تشرب وأشباه ذلك . ب - ما يدل عليه لا بالمباشرة وهو الجملة الخبرية المستعملة بداعي النهي ، كما إذا سئل الامام عليه السّلام عن الشك بين الركعة الثالثة والرابعة فقال : لا يعيد ، فإنه جملة خبرية مستعملة بداعي النهي . وأيضا النهي تارة يكون مولويا وأخرى ارشاديا ، فالمولوي هو النهي