الشيخ محمد باقر الإيرواني
375
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
وبعد هذا نقول : ان الارسال الملازم لسد باب المخالفة يتناسب مع اي حكم فهل يتناسب مع الوجوب أو يتناسب مع الاستحباب ؟ لا اشكال في تناسبه مع الوجوب ، إذ في الوجوب يكون باب المخالفة مسدودا بخلافه في الاستحباب فإنه ليس مسدودا . ويبقى علينا بعد هذا ان نتعرف على الطريق لاثبات ان الحكم المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، فهل ان مناسبة الارسال للوجوب تكفي وحدها لتعيّن الوجوب أو لا ؟ والجواب : ان الاطلاق هو الذي يعين كون المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، إذ لو كان مراد المولى الحكم الذي لا يتناسب مع الارسال لزمه بيان ذلك فسكوته عن بيانه دليل على أن مقصوده هو الحكم المناسب للارسال . هذه هي حصيلة البيان الثالث . وهو وجيه فان تم فبها والّا فالمتعين في وجه الدلالة على الوجوب هو الوضع . قوله ص 109 س 9 بل الطلب التشريعي : اما الطلب التكويني فواضح انه ليس مدلولا لكلمة « الامر » . قوله ص 110 س 3 دلالة : الصواب : دالة . قوله ص 110 س 3 بالدلالة التصورية : اي بالدلالة الوضعية ، فان الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية على غير مسلك التعهد . قوله ص 112 س 7 ولو بنحو غير مستقر : التعارض غير المستقر هو كتعارض العام والخاص حيث إن التعارض