الشيخ محمد باقر الإيرواني

361

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 107 س 16 إلى متعلق الوجوب : وهو الواجب اي الصلاة في مثالنا ، والاكرام في مثال الكتاب . قوله ص 108 س 6 تبعا لقابلية طرفيه : فإذا كان الطرفان قابلين للصدق على كثيرين كالسير والبصرة كان معنى كلمة « من » قابلا للصدق على كثيرين أيضا .