الشيخ محمد باقر الإيرواني

317

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

لحدث النجارة بلا توسعة لمعناها الّا ان الهيئة موضوعة للأعم ، وهذا بخلافه في غير أسماء الحرف والصناعات مثل كلمة نائم وآكل وو . . . فإنها موضوعة لخصوص المتلبس . ويرده : 1 - ان الوضع للأعم يستدعي وجود جامع يوضع له لفظ المشتق ، وقد اتضح مما سبق عدم وجوده . 2 - انا ندعي ان كلمة « نجّار » مثلا موضوعة لخصوص المتلبس بالنجارة لكن نقول : ليس المقصود من النجارة - التي هي المبدأ - النجارة الفعلية بل حرفة النجارة ، فالمبدأ اخذ بنحو الحرفة ، ومن الواضح ان حرفة النجارة صادقة على النجّار وان كان نائما ولا يكون ممن انقضى عنه التلبس إلّا إذا فرضنا هجره وانصرافه عن حرفة النجارة . وبهذا يتضح انه لا توسعة في الهيئة بل هي موضوعة لخصوص المتلبس وانما التوسعة في المادة حيث لوحظت بنحو الحرفة . قوله ص 474 س 6 وانه موضوع بإزاء المبدأ : عطف تفسير للقول ببساطة المشتق . قوله ص 474 س 6 ملحوظا لا بشرط : اي ملحوظا غير آب عن الحمل . قوله ص 474 س 7 ولوحظ : الصواب : ولو لوحظ . قوله ص 474 س 7 بداهة : تعليل لقوله : « لعدم صدق المبدأ على الفاقد له » ، اي ان المبدأ لا يصدق