الشيخ محمد باقر الإيرواني
276
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 466 س 2 على كلا التقديرين : اي سواء قلنا بوضع كلمة البيع للسبب أو للمسبب . الجهة الثالثة : قوله ص 466 س 10 ثمرة هذا البحث نفس ما تقدم . . . الخ : تعرضنا فيما سبق لثمرة البحث في الصحيح والأعم في باب العبادات ، والآن نتعرض لبيانها في باب المعاملات . وتشبه الثمرة هنا الثمرة المتقدمة في باب العبادات . وتوضيحها : لو شككنا في اشتراط العربية أو الماضوية أو غير ذلك في البيع فهل يمكن التمسك باطلاق « أحل اللّه البيع » لنفي الشرطية باعتبار ان الآية الكريمة قالت أحل اللّه البيع ولم تقل أحل اللّه البيع بشرط العربية أو الماضوية أو لا يصح ذلك ؟ ان الثمرة تظهر في هذا المجال . ولنتكلم مرة بناء على أن كلمة البيع اسم للسبب اي للايجاب والقبول وأخرى بناء على أنها اسم للمسبب اي الملكية . اما إذا قلنا بأنها اسم للسبب - ويصير معنى الآية : أحل اللّه الايجاب والقبول - فتظهر الثمرة بين الصحيح والأعم فإنه بناء على وضع كلمة البيع للبيع الصحيح شرعا لا يصح التمسك بالاطلاق ، إذ الايجاب والقبول من دون العربية أو الماضوية لا يمكن الإشارة لهما والقول انهما سبب صحيح شرعا فيصدق عليهما البيع وبالتالي يشملهما اطلاق الآية الكريمة ، كلا انه غير تام ، إذ كلمة البيع ما دامت موضوعة للسبب الصحيح فمن دون العربية أو الماضوية لا يجزم بصدق كلمة البيع وبالتالي فلا يصح التمسك باطلاق الآية الكريمة ، فان التمسك بالاطلاق