الشيخ محمد باقر الإيرواني

243

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

ذلك على وجود جامع واحد . قوله ص 457 س 5 لوازم الوجود أو الماهية الذاتية : كلمة الذاتية صفة للوازم ، اي اللوازم الذاتية للوجود أو الماهية ، ومثال لازم الماهية : الزوجية بالنسبة للأربعة فان ماهية الأربعة تقتضي الزوجية سواء وجدت في الذهن أو في الخارج ولا يختص اقتضاؤها لذلك بما إذا كانت موجودة في الخارج ، ومثال لازم الوجود : الاحراق بالنسبة للنار ، فان النار لا تكون محرقة إلّا إذا كانت موجودة في الخارج . قوله ص 458 س 8 جمعا : لعل المناسب : جميعا . قوله ص 458 س 9 بعض القيود تعيينا ومطلقا : هذا إشارة إلى الشكل الأول ، فقصد القربة متعين ويلزم الاتيان به ، واعتباره ثابت مطلقا وفي جميع حالات الصلاة بلا استثناء . قوله ص 458 س 9 وبعض القيود تخييرا : هذا إشارة إلى الشكل الثاني والثالث ، فإنه في الشكل الثالث اعتبر التخيير أيضا ولكنه تخيير بين الوضوء والغسل حالة الاختيار وبين التيمم حالة الاضطرار . قوله ص 458 س 9 أو مقيدا بحال خاص : إشارة إلى الشكل الرابع فان البسملة معتبرة حالة عدم التقية . قوله ص 458 س 13 أو ببدلها العرضي التخييري : فان الفاتحة بدل تخييري عن التسبيحات ، والمقصود من كلمة « العرضي » انه في عرض التسبيحات فان كل بدل هو في عرض مبدله .