الشيخ محمد باقر الإيرواني
231
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
فان غرضه تصوير معنى الصلاة بشكل يقبل تعلق الامر به كما يأتي الإشارة لذلك في السطر الثالث ما قبل آخر هذه الصفحة . قوله ص 455 س 4 في طول المشروط : والمشروط هو مجموع الصلاة الذي هو عبارة عن الاجزاء فان الكل المركب عين اجزائه ، ومن هنا قال : فيكون في طول اجزاء المشروط . قوله ص 455 س 6 لو سلّم : اي ان أصل الطولية غير مسلّمة كما سيأتي في الجواب الثاني . قوله ص 455 س 11 مصحّح : اي مساعد ، والفاعل هو مثل النار والقابل هو مثل الورقة ، والقرب يساعد النار في تأثيرها ، وعدم الرطوبة يساعد الورقة في قبولها التأثر . قوله ص 455 س 18 قصد القربة : المقصود من قصد القربة قصد الامتثال ، والمراد من قصد الوجه قصد الوجوب والاستحباب ، فان الوجوب والاستحباب فرع الامر ، فالشيء بعد تعلق الامر به يمكن قصد وجوبه أو استحبابه ، اما قبل ذاك فلا . قوله ص 455 س 18 من القيود الثانوية : ان مثل قصد الامتثال يسمى قيدا ثانويا ، لأنه يأتي في مرتبة ثانية متأخرة عن الامر فلا بد من فرض وجود الامر كي يمكن قصد امتثاله ، بخلاف مثل الركوع والسجود والقيام وو . . . فإنها قيود أولية حيث يمكن الاتيان بمثل الركوع والسجود قبل الامر أيضا . قوله ص 455 س 20 شرعا أو عقلا : اي ان مثل قصد الامتثال وان كان لا تصح الصلاة بدونه ولكن لا يمكن ان