الشيخ محمد باقر الإيرواني

220

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

العنصر . . . الخ . قوله ص 449 س 12 واما من خلال الاستعمال : اي قصد حصول الوضع بالاستعمال الواحد . قوله ص 450 س 4 حقائق لغوية أو عرفية : فان المعاني الشرعية ان كانت ثابتة قبل الاسلام في لغة العرب فالحقيقة لغوية ، وان كانت ثابتة بين الناس ولو من غير العرب كاليهود والنصارى فالحقيقة عرفية . قوله ص 450 س 9 مشتركة بينهما : اي بين الدعاء والصلاة الاسلامية . قوله ص 450 س 11 ولو في عرف المخترع : اي ان المخترع بعد اختراعه المعنى لا بد له من هجر المعنى السابق ووضع اللفظ للمعنى المخترع الجديد ولا يلزم في الهجر ان يكون بين جميع الناس بل يكفي حصوله ولو عند النبي صلّى اللّه عليه وآله فقط فان الأثر يترتب على هجره صلّى اللّه عليه وآله للمعنى السابق والوضع للمعنى الجديد . قوله ص 450 س 16 بشكل وآخر : اي ان ثبوت الصلاة قبل الاسلام اما ان يكون بهذا الشكل المتداول بيننا اليوم أو بشكل آخر . قوله ص 450 س 22 المتعينة : اي يتعيّن كون اللفظ حقيقة لغوية في المعنى الشرعي ولا يحتمل غير ذلك . قوله ص 451 س 1 في الجملة : اي ولو بغير التفاصيل التي عليها صلاتنا اليوم .