الشيخ محمد باقر الإيرواني

22

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وهذا الاشكال وان لم يتعرّض قدّس سرّه له في هذا الكتاب ولكن تعرّض له في كتاب مباحث الدليل اللفظي ج 1 / ص 34 « 1 » . قوله ص 9 س 6 : وليست أدلة محرزة : اي وليست أدلة محرزة للحكم الشرعي كما هو الحال في الامارات كخبر الثقة . قوله ص 12 س 8 : في غيرها : اي في غير صيغة الأمر . قوله ص 13 س 4 : بهذه المادة : اي بمادة الصعيد . والحكم المرتبط بهذه المادة هو وجوب التيمم مثلا حيث يجب التيمم بالصعيد .

--> ( 1 ) وحاصل ما افاده في الجواب : انه ليس كل ما يكون عنصرا مشتركا هو من علم الأصول بل يلزم توفر خصوصية ثانية ، وهي ان يكون العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه كدليل على الحكم الشرعي ، فمسألة حجيّة الظهور مثلا مسألة أصولية حيث إنها مضافا إلى كونها من العناصر المشتركة تشتمل على الخصوصيّة الثانية فان الفقيه يستعمل الظهور كدليل على الحكم الشرعي ، وهذا بخلافه في وثاقة زرارة فإنه يجعل الخبر الذي في سنده زرارة دليلا على الحكم الشرعي ولا يجعل نفس الوثاقة دليلا عليه وانما هي تثبت كون الرواية حجة وصالحة لان تكون دليلا على الحكم الشرعي . ومن هنا أضاف قدّس سرّه في مباحث الدليل اللفظي إلى التعريف الخصوصية الثانية فقال : ان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي .