الشيخ محمد باقر الإيرواني

190

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

بالتشريع من طريق العقل لم يصر الوجوب فعليا ومتى ما تحقق من طريق الشرع صار فعليا ، انه بناء على هذه الطريقة لم تسلب المنجّزية عن القطع بعد حصوله وانما حيل دون حصوله فالقطع بالحكم الفعلي لا يحصل متى ما كان القطع بالتشريع حاصلا من العقل . لا يقال : ان القطع بالحكم الفعلي وان لم يحصل الّا ان القطع بالتشريع والجعل حاصل . فإنه يقال : ان القطع المنجّز هو القطع بالحكم الفعلي دون القطع بالجعل ، فما أكثر حصول القطع بالجعل ومع ذلك لا يتنجّز كالقطع بتشريع وجوب الحج على المستطيع فإنه لا يكون منجّزا ما دامت الاستطاعة لم تحصل بالفعل ولم يصر وجوب الحج فعليا . ان هذه الطريقة لسلب المنجّزية عن القطع بتحويله من طريقي إلى موضوعي رغم انها طريقة معقولة بيد انها لا تنفع الاخباري شيئا إذ نقول له انك حينما تقول بعدم حجّية القطع العقلي فهل تقصد انه ليس حجّة بدون تحويله من الطريقية إلى الموضوعية أو تقصد ذلك بعد التحويل المذكور ؟ فان كنت تقصد الأول فهو غير ممكن لان سلب المنجّزية عن القطع بعد حصوله يلزم منه اجتماع المتناقضين في نظر القاطع كما تقدم ، وان كنت تقصد الثاني فهو ممكن إلّا ان وقوعه غير ثابت إذ لم يثبت من الشارع تحويل القطع العقلي من الطريقية إلى الموضوعية لعدم دلالة آية أو رواية على ذلك ، ومن الواضح ان مجرد امكان الشيء لا يثبت به وقوعه بل يحتاج وقوعه إلى الدليل وهو مفقود في المقام . قوله ص 84 س 4 بان يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص : اي عدم قيام الدليل العقلي على الجعل والتشريع في موضوع الحكم الفعلي .