الشيخ محمد باقر الإيرواني
186
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
عدم العلم بالصدور بالذكر من باب التنبيه على الفرد الخفي . قوله ص 83 س 2 وهو طريق إلى أحد النفيين : اي ان القطع طريق لنفي الحرمة الأولى وموضوع لنفي الحرمة الثانية . قوله ص 83 س 4 نفس الحكم الظاهري : وهو الحجّية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 32 س 12 من الحلقة . قوله ص 83 س 8 غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك : اي بدليل حجّية الامارة .