الشيخ محمد باقر الإيرواني
180
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 80 س 5 الجامع : اي الأعم من القطع الوجداني والاعتباري . قوله ص 80 س 11 كما تقدم : اي ص 78 في الجواب الثاني على الاشكال الأول . قوله ص 81 س 7 ويعتبر دليل الحجّية في هذه الحالة واردا : الفرق بين الورود والحكومة ان التوسعة والتضييق في الدليل الوارد حقيقية وفي الدليل الحاكم تعبّدية . قوله ص 82 س 8 إذا كان دليل الحجّية للامارة هو السيرة العقلائية : واما إذا كان دليل الحجّية هو الآيات أو الروايات فما افاده الميرزا تام .