الشيخ محمد باقر الإيرواني

163

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة : قوله ص 74 س 10 إذا كان اللازم المدلول عليه . . . الخ : تقدم في الحلقة السابقة ان لازم الشيء تارة يكون مساويا له وأخرى أعم منه . مثال اللازم المساوي : وجود النهار فإنه لازم مساو لطلوع الشمس . ومثال اللازم الأعم : دخول الشخص في النار فان لازمه الموت وهو لازم أعم من دخول النار ، إذ قد يتحقق الموت بغير دخول النار . اما اللازم المساوي فلا اشكال في بطلانه عند بطلان المدلول المطابقي ، فإذا اخبر الثقة بطلوع الشمس واتضح بعد ذلك بطلان اخباره وان الشمس ليست طالعة فلا اشكال في بطلان المدلول الالتزامي وعدم الحكم بوجود النهار لاقتضاء المساواة ذلك فان لازم مساواة وجود النهار لطلوع الشمس بطلان هذا عند بطلان ذاك والّا لم يكن وجود النهار لازما مساويا بل أعم وهذا واضح وقد تقدم في الحلقة السابقة ص 62 . اما إذا كان اللازم أعم فقد وقع الكلام بين الاصوليّين في أنه إذا ثبت بطلان المدلول المطابقي فهل يلزم من ذلك بطلان المدلول الالتزامي أو لا ؟ فالثقة إذا أخبرنا بدخول زيد في النار فلازم ذلك موته ولكن إذا فرض انه ثبت لدينا بطلان المدلول المطابقي وان دخول زيد في النار ليس ثابتا - اما لاعتراف المخبر بخطئه أو لاخبار ثقة ثان بعدم دخوله النار - فهل يثبت بذلك بطلان المدلول الالتزامي