الشيخ محمد باقر الإيرواني
130
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الاشتغال من الأصول العملية في الجزء الثاني . قوله ص 57 س 2 : ويكون ترخيصها ظاهريا بروحه : اي وان لم يسمّ في المصطلح الأصولي بالحكم الظاهري لاختصاصه بحالة الشك . قوله ص 58 س 2 قد يعني الزامه : التعبير ب « قد » من جهة ان ترك المخالفة القطعية يتحقق بالاتيان بإحدى الصلاتين وترك الأخرى ، ومن المحتمل ان الصلاة المأتي بها هي الصلاة المباح تركها . قوله ص 58 س 15 وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي عقلا : اي لما ثبت ان الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلائيا فالعلم الاجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية عقلا لأنه تقدم في الأمر الأول ان العلم الاجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لم يثبت الترخيص فيها من الشارع ، .