الشيخ فاضل اللنكراني

19

دراسات في الأصول ( دار التفسير )

النائيني قدّس سرّه على ما نقل في تقريراته « 1 » ، وهي عبارة عمّا يقع بعنوان الصغرى للمسألة الأصولية ، بأنّ مسألة التعارض والتزاحم ، والآثار المترتّبة عليها تكون من مسائل علم الأصول ، ونحن نبحث في المقام بأنّه هل يتحقّق في مورد اجتماع الأمر والنهي موضوع للتزاحم والتعارض أم لا ؟ فتكون مسألة الاجتماع نزاعا صغرويا لموضوع مسألة التعارض والتزاحم ، فتكون من المبادئ التصديقيّة في علم الأصول . وقال المرحوم المشكيني « 2 » في مقام تفسير المبادئ التصديقيّة : بأنّ موضوع الأصول هي الأدلّة الأربعة ، والكلام هنا في وجود حكم العقل ، فتكون من المبادئ التصديقيّة . ولازم هذا التفسير أن يكون جميع المباحث العقلية الموجودة في علم الأصول من المبادئ التصديقيّة ، فهذا التفسير ليس بصحيح ، وأصل تعريف المبادئ التصديقيّة عبارة عمّا قال به المحقّق النائيني قدّس سرّه ولكن تطبيقه فيما نحن فيه ليس بصحيح ، فإنّه يحتاج إلى تغيير عنوان البحث . وأمّا المبادئ الأحكامية فهي عبارة عن المسائل التي يكون الموضوع فيها عبارة عن الأحكام ، كالبحث عن تحقّق التضادّ وعدمه بين الأحكام الخمسة ، وتقسيم الأحكام إلى الوضعيّة والتكليفيّة وأمثال ذلك ، ومعلوم أنّها تنطبق في عنوان محلّ النزاع ، فإنّ معروض إمكان الاجتماع وامتناعه هي نفس الأمر والنهي فتكون المسألة من المبادئ الأحكاميّة . ولكن بعد تحقّق ضابطة الأصولية في المسألة لا يضرّ انطباق عنوان آخر في اصوليّته ، فلا يكون البحث عنها بعنوان الاستطراد .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 333 - 334 . ( 2 ) هامش كفاية الأصول 1 : 236 .