الشيخ فاضل اللنكراني
73
دراسات في الأصول
وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه ، فأبى أن يبيع ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى أن يقبل ، فقال رسول اللّه للأنصاري : اذهب واقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » . مضافا إلى أنّ بعد قبول كون قوله : « اقلعها وارم بها إليه » حكما حكومتيّا لا دليل لعدم قوله : « لا ضرر ولا ضرار » كذلك ، بل هو أيضا حكم حكومتي ، فلا وجه للفرار عن هذا المعنى ، والالتزام بكونه حكما إلهيّا ثانويّا . ومضافا إلى أنّ إلغاء ماليّة النخلة كان بمعنى جواز أنواع التصرّفات فيها من الأنصاري وسائر المسلمين كأنّه صارت النخلة بلا مالك ، مع أنّه ليس بصحيح ، فإنّ جواز التصرّف محدود بالقلع والرمي بها إليه من ناحية الأنصاري فقط ، كما لا يخفى . وثانيا : أنّه على فرض كونه علّة للقلع والرمي ، ولكنّه من الأحكام الإلهيّة الثانويّة الحاكمة على الأحكام الأوّليّة ، فكما أنّه حاكم على أدلّة وجوب الوضوء والغسل في مورد الضرر كذلك حاكم على قاعدة السلطنة ، ومقتضى حكومته عليها أنّه لا حقّ للمالك أن يمنع من التصرّف في المال في مورد الضرر ، فلا احترام لماله . ثمّ قال : إن قلت : سلّمنا أنّ احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة ولكنّ القاعدة مركّبة من الأمرين : الإيجابي والسلبي ، الأمر الإيجابي : أنّه للمالك أن يتصرّف في ماله بما يشاء ، والأمر السلبي : أنّ له أن يمنع من تصرّف الغير فيه ، ومعلوم أنّ الضرر مربوط بالأمر الإيجابي ، فإنّ إطلاقه يشمل الدخول بدون الاستئذان ويستلزم الضرر ، ولا يرتبط بالأمر السلبي أصلا ؛ لعدم إرادة