الشيخ فاضل اللنكراني

385

دراسات في الأصول

وإن كان المراد به أنّ ذلك المقدار متيقّن على تقدير ثبوت الحكم بالنسبة إلى غيره - مثلا : لو كان الجاهل الفاسق محرّم الإكرام لكان العالم الفاسق كذلك قطعا بحيث كان المعلوم هو الملازمة بين الأمرين ، بل ثبوت الحكم في القدر المتيقّن بطريق أولى - فمن المعلوم أنّ ذلك لا يوجب كون الدليل الظاهر في حرمة إكرام مطلق الفسّاق نصّا بالنسبة إلى العالم الفاسق ، بل غايته عدم إمكان التفكيك وإدراج مورد الاجتماع في الدليل الآخر ، وأمّا تقديمه على ذلك الدليل فلا ، فلم لا يعاملان معاملة المتعارضين ؟ وبعبارة أخرى : اللازم ممّا ذكر عدم جواز تقديم الدليل الآخر على هذا الدليل ؛ لاستلزام التقديم الانفكاك الذي يكون معلوم الخلاف ، وأمّا لزوم تقديم هذا الدليل والحكم بحرمة إكرام جميع الفسّاق لأجل ما ذكر فلا دليل عليه ، بل يمكن معاملتهما معاملة المتعارضين ؛ لأنّها أيضا لا يوجب الانفكاك ، فتدبّر جيّدا « 1 » . ومنها : ما إذا كانت أفراد أحد العامّين من وجه بمرتبة من القلّة بحيث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر يلزم التخصيص المستهجن ، فيجمع بين الدليلين بتخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن وإبقاء ما يلزم منه ذلك على حاله ؛ لأنّ العامّ يكون نصّا في المقدار الذي يلزم من خروجه عنه التخصيص المستهجن ، ولا عبرة بقلّة أحد أفراد العامّين وكثرتها ، بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن « 2 » . انتهى . ويرد عليه : أوّلا : أن النصوصيّة من حالات الدلالة ، واستلزام التخصيص

--> ( 1 ) معتمد الأصول 2 : 344 - 345 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 728 .