الشيخ فاضل اللنكراني
377
دراسات في الأصول
فصل : في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ولا بدّ من البحث في القضيّة المشهورة ، وهي : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ، والظاهر أنّ المراد من الطرح أعمّ من طرح أحدهما لمرجّح في الآخر ، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ، ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح ، كما يستفاد من كلام الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي ؛ فإنّه قال : « إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك : أوّلا : البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما ، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله ؛ فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء ، فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه ، فارجع إلى العمل بهذا الحديث » - وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة - انتهى « 1 » . ولا يخفى أنّ كلمة « أولى » في القاعدة بمعنى الأولويّة التعيّنيّة ، لا الأولويّة الرجحانيّة ، كما في قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * « 2 » ،
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 136 . ( 2 ) عوالي اللئالي 4 : 136 .