الشيخ فاضل اللنكراني
363
دراسات في الأصول
وثانيا : أنّ موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارض أم لا ؟ مع أنّا نرى وجود تخصيص العمومات القرآنيّة كتخصيص قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، مع ملاحظة نفي الاختلاف والتعارض عن القرآن بقوله تعالى : وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ، فكيف لا يكون العامّ والخاصّ في القرآن موجبا للاختلاف ؟ ومن هنا نستفيد أنّ موارد العامّ والخاصّ خارجة عن التعارض بنظر العرف . توضيح ذلك : أنّ التعارض بين العامّ والخاصّ بنظر العقل والمنطق لا شبهة فيه ؛ إذ السالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الكلّيّة ، والموجبة الجزئيّة نقيض السالبة الكلّيّة ، وهذه نسبة بين العامّ والخاصّ بحسب النوع والغالب . وأمّا بنظر العرف فيتحقّق التعارض بين العامّ والخاصّ في كثير من الموارد والاستعمالات ، كالمحاورات والمكاتبات العاديّة حتى في الرسائل العمليّة ، ولكن لا يتحقّق التعارض والتنافي بين العامّ والخاصّ بنظر العرف في محيط التقنين ومقام جعل القانون ، بل الشائع بين العقلاء في مقام التقنين هو إلقاء حكم بصورة العموم ثمّ استثناء موارد منه بعنوان التبصرة ، وما يعبّر عنه في الاصطلاح بالتخصيص ، ولا يكون بنظر العقلاء والعرف بين التبصرة وأصل القانون تنافيا وتعارضا ، فلذا قلنا في بحث العامّ والخاصّ : إنّ التخصيص لا يستلزم التجوّز في العامّ ؛ لكونه موجبة لمحدوديّة الإرادة الاستعماليّة فقط ، وتعلّق المراد الجدّي بما عدى مورد التخصيص . ولذلك يتوقّف التمسّك بالعمومات القانونيّة على الفحص عن المخصّص