الشيخ فاضل اللنكراني
317
دراسات في الأصول
العموم الأفرادي ونستكشف بها المراد ، وثمرتها المترتّبة عليها في مقام العمل وجوب إكرامه فيه ، ولا يترتّب على أصالة العموم أو الإطلاق الزمانيّين أثر ، فلذا لا يجريان في المقام ولا تعارض في البين ؛ إذ التعارض فرع جريان المتعارضين في نفسهما ، فتبقى أصالة العموم الأفرادي بلا معارض ، وعلى أيّ تقدير لا مجال للتمسّك بالاستصحاب ، فلا بدّ من الرجوع إلى العامّ في جميع الموارد إمّا بالعامّ الزماني وإمّا بالعامّ الأفرادي ، وإمّا بالإطلاق الزماني . تكملة : لا يخفى أنّ المراجعة إلى أصالة العموم وأصالة الإطلاق تكون لتبيين الحكم والمراد منه ، لا لتبيين كيفيّة المراد ، والغرض من جريانهما إثبات حكم العامّ والمطلق في مورد الشكّ في التخصيص والتقييد ، وأمّا إذا علمنا بخروج فرد من تحت العموم أو المطلق ولكن لا نعلم أنّ خروجه منه بنحو التخصيص أو التخصّص ، فإن تمسّك بأصالة العموم ويستفاد خروجه بنحو التخصّص وأنّه ليس بعالم فهو ليس بجائز ، وهكذا في أصالة الإطلاق . فإذا قال المولى في ليلة الجمعة : « أكرم العلماء في كلّ يوم » ، ثمّ قال : « لا تكرم زيدا يوم الجمعة » وشككنا في يوم السبت وما بعده أنّه واجب الإكرام أم لا ؟ إن قلت : إنّا نعلم إجمالا إمّا بورود التخصيص على العموم الأفرادي وأنّه غير واجب الإكرام دائما ، وإمّا بوروده على العموم والإطلاق الزمانيّين ، وأنّه بعد يوم الجمعة واجب الإكرام ، ويتساقطان بعد التعارض ، فيبقى استصحاب حكم المخصّص بلا معارض . وجواب استاذنا السيّد الإمام رحمه اللّه : أنّ التعارض فرع جريان كلا الأصلين في أنفسهما ، فإن لم يجر أحدهما لا تصل النوبة إلى التعارض ، وجريان أصالة