الشيخ فاضل اللنكراني

30

دراسات في الأصول

طائِفَةٌ * « 1 » - لا المطلوبيّة النفسيّة التهيّئيّة ، وهكذا من مثل قوله عليه السّلام : « الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة ، وتقدير المعيشة » « 2 » ، وما يدلّ على المؤاخذة لتارك العمل لترك التعلّم ، وأنّ ترك التعلّم ليس بعذر ، وأنّ ترك التعلّم يوجب الهلكة ، ونحو ذلك ، لا دلالة لها على الحكم التعبّدي الزائد على حكم العقل حتّى نستفاد منه الوجوب النفسي التهيئي ، بل مفاد جميعها نوع من الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم التّفحّص والتعلّم ، وعدم المعذوريّة عند اللّه في صورة تركه ، واستحقاق العقوبة . فمقتضى القاعدة في مورد رجوع الجاهل المقصّر إلى البراءة إذا شكّ في جزئيّة السورة - مثلا - قبل الفحص هو بطلان العبادة واستحقاق العقوبة على المخالفة ؛ لعدم إتيانه بالمأمور به الواقعي في مقام الامتثال . ولكن انتقضت هذه القاعدة حسب النصّ الصحيح والفتوى المشهورة بموردين في الفقه : أحدهما : إتيان الصلاة تماما موضع القصر بدون الفحص ، والآخر : إتيان الصلاة جهرا في موضع الإخفات ، وإتيان الصلاة إخفاتا في موضع الجهر بدون الفحص ، والمستفاد من النصّ الصحيح والفتوى المشهورة أوّلا : صحّة العمل وتماميّته ، وثانيا : استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع ، وثالثا : عدم كون استحقاق العقوبة قابلا للرفع ، وإن التفت إلى وظيفته في الوقت وأتى بها كما هي . واستشكل هنا : أوّلا : بأنّه لا وجه للحكم بصحّة العمل ؛ لعدم مطابقة المأتي به مع المأمور به .

--> ( 1 ) التوبة : 122 . ( 2 ) الكافي 1 : 32 ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء .