الشيخ فاضل اللنكراني

283

دراسات في الأصول

الشكّ باليقين ؛ لأنّ الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها وبين التي قطع ببقائها ، فيحتمل الفصل بين زمان الشكّ واليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها ، فهذا من قبيل عدم إحراز الاتّصال . وجوابه : أنّ هذا لا يكون من قبيل ذلك ؛ لأنّ عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتّصال ، بل لعدم اليقين السابق لا تفصيلا ولا إجمالا ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ كون هذا المنيّ في الثوب من جنابة معلومة بالتفصيل أو الإجمال ممّا لا أثر له ، بل الأثر مترتّب على العلم بكون المكلّف كان جنبا تفصيلا أو إجمالا ، فشكّ في بقائها ، والمفروض أنّه يعلم تفصيلا بحصول الجنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعده ، ويشكّ بدوا في حصول جنابة جديدة له ، فأين العلم الإجمالي حتّى يستصحب ؟ فعلمه الإجمالي ممّا لا أثر له ، وما له أثر لا يعلم به . إن قلت : إنّه يعلم بكونه جنبا بعد خروج الأثر المردّد ولم يعلم بارتفاعها ، فيحكم ببقاء الجنابة بالاستصحاب . قلت : لا يجري الاستصحاب الشخصي فيه ؛ لدوران الشخص بين جنابة أوّل النهار وجنابة بعد الزوال ، والأولى مقطوعة الزوال ، والثانية محتملة الحدوث ، فعدم الجريان لعدم تماميّة أركانه في شيء منهما . وربما يقال بجريان الاستصحاب هنا بنحو كليّ القسم الثاني المردّد بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء . وجوابه : أنّ الأمر في استصحاب كلّي القسم الثاني مردّد من حيث المصداق بأنّ فردا واحدا منه تحقّق من الابتداء في ضمن طويل العمر أو في ضمن قصير العمر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الأمر دائر هنا بين فردين ، أحدهما