الشيخ فاضل اللنكراني

278

دراسات في الأصول

بانتفاء الموضوع ، كقولنا : ليس موت الوالد متقدّما على موت الولد قبل تحقّق الحادثة وعدم الموت ، ونستصحب بعد تحقّق الموضوع - أي الموت - وزمان الشكّ في التقدّم والتأخّر عدم التقدّم السابق الآن . كما قال صاحب الكفاية رحمه اللّه في باب العامّ والخاصّ بجريان استصحاب عدم قرشية المرأة على هذا الأساس ، لكنّه في ما نحن فيه عدل عن هذا المبنى واختار عدم جريانه في مفاد كان الناقصة والقضيّة السالبة بانتفاء الموضوع ؛ لعدم صدق اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، كما هو التحقيق . هذا كلّه بالنسبة إلى الأثر المترتّب على وجود خاصّ لأحد الحادثين أو كليهما . وأمّا إذا كان الأثر الشرعي لعدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر ، وكان العدم موضوعا للأثر بنحو مفاد ليس الناقصة الذي يعبّر عنه بالعدم النعتي كقولنا : ليس موت الوالد متّصفا بالتقدّم على موت الولد ، فلا يجري الاستصحاب فيه ؛ لفقدان الحالة السابقة المتيقّنة ، وإن كان بنحو مفاد ليس التامّة الذي يعبّر عنه بالعدم المحمولي ، وحينئذ قد يكون عدم كلّ من الحادثين موضوعا لأثر في زمان حدوث الآخر ، وقد يكون عدم أحدهما موضوعا للأثر ، فإن كان عدم كليهما موضوعا للأثر فلا يجري استصحاب العدم أصلا ؛ لتحقّق التعارض بين الاستصحابين والتساقط عند الشيخ الأنصاري رحمه اللّه ، وعدم تماميّة أركان الاستصحاب عند صاحب الكفاية رحمه اللّه . وأمّا إن كان عدم أحدهما موضوعا للأثر في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحاب ؛ لعدم المعارضة عند الشيخ رحمه اللّه ، ولا يجري ؛ لعدم تماميّة الأركان عند صاحب الكفاية رحمه اللّه .