الشيخ فاضل اللنكراني
247
دراسات في الأصول
وترتيب أثر بياضها للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة ، فالعلم بكلّ متعلّق موضوع مستقلّ لوجوب ترتيب أثره وإن كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر . وثانيهما : أنّ الكبرى الكلّيّة في الاستصحاب وهي قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » : إمّا أن يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيه مقام المتيقّن في ترتيب الآثار ، فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن على المشكوك فيه ، كما هو الظاهر من الشيخ ومن بعده من الأعلام . وإمّا أن يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع وإطالة عمره وعدم نقضه بالشكّ ؛ لكونه أمرا مبرما لا ينقض بما ليس كذلك ، فيكون معنى عدم نقض اليقين بالشكّ هو التعبّد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل ، لما عرفت في محلّه من أنّ اليقين السابق لا يمكن أن يكون طريقا وأمارة على الشيء المشكوك في زمان ، فلا يمكن أن يكون اعتبار بقاء اليقين إلّا إيجاب العمل على طبق اليقين الطريقي ، أي التعبّد ببقاء المتيقّن ، فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة ، وهي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشكّ وإن كان الاعتباران مختلفين وطريق التعبّد بوجوب ترتيب الأثر مختلفا كما ستأتي الإشارة إليه . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ قوله « لا ينقض اليقين بالشكّ » إن كان بمعنى تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن في الآثار فلا يترتّب عليه بهذا الدليل إلّا آثار نفس المتيقّن دون آثار الآثار ، أي لوازم اللوازم الشرعيّة وإن كان الترتّب شرعيّا فضلا عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات العقليّة والعاديّة ، وذلك لوجهين : الأوّل : أنّ آثار المتيقّن ليست إلّا ما يترتّب عليه ويكون هو موضوعا لها ،