الشيخ فاضل اللنكراني

231

دراسات في الأصول

وبيان بعض الأعلام بعنوان الجواب عنه وإن لم ينطبق على كلام صاحب الكفاية كما ذكرناه ، ولكن يمكن جعله مؤيّدا لما ذكرناه في المقام ، وحاصله : أنّ بعد تبدّل العنب بالزبيب نسلّم أنّه حلال يقينا ولكن نشكّ في أنّ هذه الحلّيّة حلّيّة جديدة أو حلّيّة حال العنبيّة ؟ وبأصالة عدم تحقّق حكم جديد له ينفى استصحاب الحلّيّة بعد الغليان ، فلا مجال له أصلا ، فلا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي .