الشيخ فاضل اللنكراني

173

دراسات في الأصول

التنبيه الثالث في تردّد المستصحب وأنّه قد يكون فردا معيّنا ، كما إذا شككنا في بقاء زيد في الدار بعد العلم بدخوله فيها لترتّب أثر شرعي ، وقد يكون فردا مردّدا ، كما إذا علمنا بتحقّق فرد في الدار ولكنّه مردّد بين زيد وعمرو ، وشككنا بعد ساعة في بقائه فيها ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في هذين الموردين ، إلّا أن جريانه في مورد الثاني يكون لترتّب الآثار المشتركة على بقاء الفردين لا الآثار المختصّة على بقاء أحد الفردين . ربّما يقال : يتصوّر هنا قسم ثالث للفرد ويعبّر عنه بالفرد المنتشر ، ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ الفرديّة مساوقة للتشخّص والتعيّن ، ولا يمكن الجمع بين التعيّن والتشخّص الفردي والانتشار والسعة ، وهو في الحقيقة كلّي معيّن في الخارج ، ومثاله : قول البائع للمشتري : « بعتك صاعا من هذه الصبرة » ، وإن كان المستصحب من هذا القبيل فهو استصحاب الكلّي ، لا استصحاب الفرد . وقد يكون المستصحب كلّيّا واستصحاب الكلّي على أقسام القسم الأوّل : ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن ، ثمّ شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه ، فلا محالة نشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه أيضا ، فإذا